للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث عشر: فيه أيضًا [جواز] (١) تبسط أقارب الزوجة [في بيت] (٢) الزوج حالة الاحتشام وكف البصر عما يستحى عن رؤيته، فإنه الظاهر من ابن عمر.

خاتمة: قال أصحابنا: إنما يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بشرطين:

أحدهما: [أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها.

الثاني]: (٣) أن يكون الساتر مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بآخرة الرحل وهو نحو ثلثي ذراع؛ فإن فقد أحد الشرطين فهو حرام إلَّا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حرج فيه؛ قالوا: ولو كان في صحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، فالاعتبار بالساتر وعدمه، فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه، هذا هو الصحيح، ولا فرق في الساتر بين الوهدة والدابة وكثيب الرمل والجدار، والأصح حصول الستر بإرخاء الذيل أيضًا، وحيث جوزنا الاستقبال والاستدبار، قال المتولي: يكره، ونقله النووي في شرح مسلم (٤) عن جماعة من الأصحاب، ثم قال: ولم يذكر الجمهور الكراهة، والمختار: أنه إن كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة [وإن لم يكن


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (وبنت).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>