للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما (١) لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه، وقد ساوى الولدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكن. وقال ابن الصلاح في "فتاويه" (٢) العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية، ومخالفة أمرهما [في ذلك] (٣) عقوق. وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال: وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر في طلب العلم، وفي التجارة بغير إذنهما مخالفًا لما ذكرته، فإن هذا كلام مطلق، وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق، ونقل الغزالي عن أكثرُ العلماء وجوب طاعتهما في الشبهات. وقال الطرطوشي (٤): إذا نهياهُ عن سنَّة راتبة المرة بعد المرة أطاعهما وإن كان ذلك على الدوام فلا، لما فيه من إماتة الشرائع. وقال الشيخ تقي الدين (٥) القشيري: الفقهاء قد ذكروا


(١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلًا هاجر إلى النبي - صلي الله عليه وسلم - من اليمن قال: "هل لك أحد باليمن؟ "، قال: أبواي. قال: "أذنا لك؟ "، قال: لا، قال: "فأرجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلَّا فبرهما".
أخرجه أبو داود (٢٥٣٠)، والحاكم (٢/ ١٠٣)، وأحمد (٣/ ٧٥، ٧٦)، والبيهقي (٩/ ٢٦).
(٢) في الفتاوى (٢٠١).
(٣) في المرجع السابق زيادة (كل).
(٤) بر الوالدين (١٥٥).
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>