للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المذهب] (١) الثالث: أنه حرام، وهو الصحيح عند أصحابه كما نقله عنهم الشيخ تقي الدين (٢)، وعنه يأثم ولا يسمى حرامًا، وعليها اقتصر النووي في "شرحه" (٣) في حكايتها عنه، وعند المالكية ثلاثة أقوال فيها: الكراهة، والتحريم، والإِباحة، قال الفاكهي:

والظاهر منها وأظنه المشهور الكراهة.

والصحيح عند المحققين: [التحريم] (٤) واقتصر النووي في "شرحه"، والقرطبي (٥) في النقل عن مالك على الكراهة فقط، ولم يحك القرطبي التحريم إلَّا عن طائفة شذت، منهم الحكم بن عتيبة، ثم قال: وفيه بُعْدٌ, لأن الآية لا تدل عليه والأحاديث تخالفه.

واعتذر بعضهم: عن هذا الحديث بأن قال فعل الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام لا يكون حجة إلَّا إذا علمه، وهذا مشكوك فيه، مع أنه معارض بحديث صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام: "نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع"، وفي بعض رواياتهم: "إن ذلك يوم خيبر" (٦)، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) في إحكام الأحكام (٤/ ٤٥٥).
(٣) شرح مسلم (١٣/ ٩٥).
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) المفهم (٥/ ٢٢٨).
(٦) أبو داود (٣٠٦٨)، والنسائي (٤٣٣١)، وابن ماجه (٣١٩٨)، والبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>