للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ذاك" (١) وهذا تصريح بنجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الاخرى في مسلم: "فإنها رجس وفي أخرى: "رجس أو نجس"، وفيه جواز غسل ما أصابنه النجاسة, لأن الذكاة فيما لا يحل لا يفيد طهارة عند الأكثرين، وأن الإِناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وعند أحمد يجب غسله سبعًا في الجميع على أشهر الروايتين عنه.

وموضع الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة واحدة ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين قريب العهد بالإِسلام ومَنْ في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلَّا مقتضاه عند الإِطلاق، وهو مرة.

وأما أمره عليه الصلاة والسلام أولًا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر، لأنه إتلاف مال.

وقال القرطبي (٢): كان الأمر بكسرها إنما صدر منه بناء على أن هذه القدور لا يُنتفع بها مطلقًا، وأن الغسل لا يؤثر فيها لما


(١) من رواية سلمة بن الأكوع، والحديث متن عليه، أخرجه البخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (١٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٥)، والنبوي (٣٨٠٥)، وأحمد (٤/ ٤٧، ٤٨)، والبيهقي (٩/ ٣٣٠).
(٢) المفهم (٥/ ٢٢٦، ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>