(٢) سنن أبي داود (٣٨٠٩)، وقال البيهقي في سننه (٩/ ٣٣٢): فهذا حديث مختلف في إسناده. اهـ. وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ١٠٤) قال: إسناده مضطرب. اهـ. وقال أيضًا: فكانه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة، والله أعلم. اهـ. وقال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٦/ ٣٠٤) على حديث جابر رضي الله عنه "نهى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل". في هذا الحديث أوضح الدليل على أن النهي عن أكل الحمر الأهلية عبادة، وشريعة، لا لعلة الحاجة إليها، لأنه معلوم أن الحاجة إلى الخيل في العرف أوكد، وأشد، وأن الخيل أرفع حالًا، وأكثر جمالًا، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها، وينهى عن الحمر؟ هذا من المحال الذي لا يستقيم.