للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: واختلف القائلون بهذا في كلب الصيد ونحوه: هل [هو] (١) منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب، وأن القتل كان عامًا في الجميع أم كان مخصوصًا بما سوى ذلك. قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها، ونُسخ الأمر بقتلها والنهي

عن اقتنائها إلَّا الأسود البهيم. قال القاضي: وعندي أن النهي أولًا كان عامًا عن اقتناء جميعها، وأنه أمر بقتلها، ثم نهي عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها، إلَّا كلب الصيد أو الزرع أو الماشية. وهذا الذي ذكره القاضي هو ظاهر الأحاديث الصحيحة.

وخص حديث ابن المغفل الثابت في الصحيح (٢) "أمر رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم" ما سوى الأسود، فإنه عام، فيخص منه الأسود بالحديث الآخر: "عليكم بالأسود البهيم، ذي النقطتين، فإنه شيطان" (٣).

الثاني: جواز اقتنائه للصيد والزرع والماشية، وهل يقاس عليها غرض حراسة الدروب ونحوها، فيه وجهان لأصحابنا.

حدهما: لا. يقتصر بالرخصة على ما ورد.

وأصحهما: نعم؛ لأن العلة في الرخصة مقبولة، وهي الحاجة فيتعدى، ولهذا قال العلماء: الرخصة إذا عرفت عمت. وإذا وقعت


(١) زيادة من هـ.
(٢) مسلم (١٥٧٣)، وأحمد (٥/ ٥٦، ٥٧).
(٣) من حديث جابر أخرجه مسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>