للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: استدل المالكية بجواز اتخاذه للأمور المذكورة على طهارته. قالوا: فإن ملابسته مع الاحتراز منه أو عن مس شيء منه شاق. فالإِذن في الشيء إذن في مكملاته مقصودة، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه. ولك أن تقول الأذن في الملامسة لا يدل

على الطهارة بدليل ملابسة القصاب ثوبه وثوب المرضع وصاحب السلس مثلًا، والضرورة هنا في الملابسة داعيةً جدًّا بخلاف تلك.

الخامس: في إطلاق لفظ الكلب يشمل الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. قالوا: لأنه غير خارج عن جنس الكلاب، ولأنه يغسل من ولوغه كغيره.

وقال أحمد، وأبو بكر الفارسي (١): لا يحل صيد الكلب الأسود البهيم، للأمر بقتله، ولأنه شيطان [رجيم] (٢) وأجاب الجمهور عنه، بحمل الأمر على العقور.

السادس: الحث على تكثير الأعمال والتحذير من تنقيصها والتنبيه على أسباب الزيادة والنقص لتجتنب أو ترتكب لأجل زيادتها.

السابع: بيان لطف الله تعالى بخلقه في ترخيصه لهم ما ينفعم منه لحاجتهم إليه في أموالهم ومواشيهم ومنافعهم.


(١) أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي له مؤلفات منها "عيون المسائل"، وكتاب "الانتقاد على المزني" مات سنة خمسين وثلاثمائة.
ترجمته: الأعلام (١/ ١١٠)، وطبقات ابن شهبة (١/ ١٢٣).
(٢) زيادة: هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>