للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن لفظه "سبعة أو عشرة". ثم قال (١): وفي حديث رافع ابن خديج يعني حديثنا هذا كان عليه الصلاة والسلام يعدل في قسم الغنائم عشرًا من الشياه ببعير، دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا ذبحت.

قلت: كأنه أخذ بظاهره ولم يؤوله كما أسلفناه، لكن حديث ابن عباس يقويه.

نعم يعارضه حديث جابر الثابت في مسلم: "أمرنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أن نشترك في الإِبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" (٢) ووقع في "شرح التنبيه" لابن يونس (٣) أن أبا إسحاق المروزي قال: إن البدنة تجزئ عن عشرة. والظاهر أنه أخطأ في هذه


= الذهبي، والبيهقي (٥/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وقال البيهقي وحديث أبي الزبير عن جابر -سيأتي- أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا أن النبي - صلي الله عليه وسلم - أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول. اهـ. ابن حبان (٧/ ٤٠٠).
(١) أي: ابن حبان (١٣/ ٢٠٤).
(٢) مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٧، ٨٢٨٠، والنسائي (٧/ ٢٢٢)، والبغوي (١٣١١)، وأحمد (٣/ ٢٩٢، ٣٠٤، ٣١٨، ٣٦٦)، والبيهقي (٥/ ٢٣٤، ٦/ ٧٨) (٩/ ٢٩٥)، والطيالسي (١٧٩٥)، والدارمي (٢/ ٧٨).
(٣) هو أحمد بن موسى بن يونس أبو الفضل ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة له مصنفات منها "شرح التنبيه" و"مختصر الأحياء" توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة في ربيع الآخر ترجمته: في وفيات الأعيان (١/ ٩٠)، وطبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>