لا تحل ميتته ضربان، مقدور على ذبحه ومتوحش. فالأول لا يحل إلَّا بالذبح في الحلق واللبة، وهذا مجمع عليه، وسواء فيه الإِنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسًا.
أما الثاني: كالصيود والناد من الإِنسي فجميع أجزائها تذبح ما دامت متوحشة، فإذا رماها بسهم أو أرسل عليها جارحة فأصاب شيئًا
منها وماتت حلت بالإِجماع.
وأما إذا توحش إنسي: بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه، وكذا لو تردى منها شيء في بئر، ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه، فهو كالنادّ في حله بالرمي.
وفي حله بإرسال الكلب وجهان.
أصحهما: المنع. قال أصحابنا وليس المراد بالتوحش مجرد الإِفلات، بل متى تيسر لحوقه بعدوٍ أو استعانة بمن يمسكه أو نحو
ذلك فليس متوحشًا، ولا يحل حينئذٍ إلَّا بالذبح في المذبح، وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه، ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه، وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته أو أي موضع كان من بدنه.
وممن قال بجواز عقر الناد: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وطاووس، وعطاء، والشعبي، والحسن البصري،