للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض العلماء: الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامها، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء

دمها.

الحادي عشر: التصريح بمنع الذبح بالسن والظفر مطلقًا، سواء ظفر الآدمي وغيره متصلًا كان أو منفصلًا، طاهرًا كان أو نجسًا، وبهذا قال جمهور العلماء وفقهاء الحديث، منهم الشافعي وأصحابه وأحمد، وهو قول النخعي والحسن بن صالح والليث وإسحاق وأبي ثور وداود. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين، وإليه يميل كلام الشيخ تقي الدين فإنه قال في "الشرح" (١) فيه دليل على منع الذبح بالسن والظفر وهو محمول على المتصلين ثم قال: واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقًا، لقوله: "أما السن [فعظم] (٢) علل منع الذبح بالسن، [لأنه] (٣) عظم، والحكم يعم بعموم علته.

وعن مالك روايات أشهرها. جوازه بالعظم دون السنن كيفما كانا.

والثانية. كمذهب الجمهور.

والثالثة: كمذهب أبي حنيفة.

والرابعة: حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بهما.


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٤٧٩).
(٢) زيادة من ن هـ.
(٣) في إحكام الأحكام (بأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>