للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ميضأة [هو] (١) أصغرنا فوضعها عند رأسه فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء"، وفيه غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وقول الإمام أحمد أيضًا: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث، غريب منه مع جلالته.

وزعم ابن بطال (٢) أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء

بالأحجار والأنصار بالماء (٣).


(١) في ن ب (وهو).
(٢) انظر: أثر حذيفة وسعيد في المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٥٢، ١٥٥)، والاستذكار (٢/ ٥٥).
(٣) قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنجي بالماء تارة، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة. اهـ. فأما الأولان فثابتان. وأما الجمع بينهما فلم يثبت من فعله وإنما وردت رواية عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨)} فسألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. قال البزار. لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلَّا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلَّا ابنه. ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. قال النووي في شرح المهذب: المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجوا بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار، ولو ثبت لما احتاج من قال: إن الأفضل الجمع بينهما، إلى الاستدلال بحديث أهل قباء الذي أخرجه البزار مع ضعفه، ولكان دليلًا على الأفضلية لو ثبت، والله أعلم. انظر أيضًا: الاستذكار (٢/ ٥٥)، والدر المنثور (٤/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>