للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادس: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه، وقد قال صاحب "المهذب" (١) والرافعي من أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم [العفراء] (٢) وهي التي لا يصفو بياضها ثم السوداء، وفي "صحيح الحاكم" (٣) من حديث أبي هريرة رفعه "دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين"، ورأي الإِمام أن أفضلية البياض تعبدًا، ومنهم من ادعى أنها أحسن منظر أو أطيب لحمًا. وأبدل صاحب "التنبيه" العفراء بالصفراء، وأدخل ابن الصباغ بين العفراء والسوداء البلقاء، وكذا النووي في "شرح المهذب" (٤)


= تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله، وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البين مرضها، والبين ضلعها"، وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة، لقوله: [العوراء] البين عورها، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال، لقوله: "والعجفاء التي لا تنقي"، يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم. والنقي: الشحم.
كذلك جاء في هذا الحديث لبعض رواته، وقد ذكرناه في التمهيد، ولا خلاف في ذلك أيضًا.
ومعنى قول شعبة فيه: والكسير التي لا تنقي، يريد الكسير التي لا تقوم، ولا تنهض من الهزال ... إلخ ما ذكر.
(١) متن المهذب مع المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٩٦).
(٢) في المرجع السابق (الغبراء).
(٣) البيهقي (٩/ ٢٧٣)، وفي لفظ: (دم عفراء أحب إليَّ من دم سوداوين) أحمد (٢/ ٤١٧)، والمستدرك (٤/ ٢٢٧).
(٤) المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٩٦، ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>