للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول مالك في العلم في الثوب ونحوه فنهى عنه مرة وأجازه أخرى.

واختلف في اتخاذ الراية في أرض الحرب منه، فلم يره مالك، وأجازه ابن القاسم حكاه صاحب "الجواهر".

خامسها: غير اللبس كالتدثر والجلوس عليه في معناه، وخالف فيه أبو حنيفة (١)، وفي "صحيح البخاري"، من حديث حذيفة رضي الله عنه "نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها" (٢).

سادسها: نبَّه على العلة في التحريم بقوله: "فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"، فإنه إشارة إلى أنه ما يحصل له به من التنعم والتزين، ونظير ذلك الخمر، ويبعد حمل هذا الحديث على المبالغة في الزجر، والظاهر حمله على المستحل للبسه. وقال القاضي: يحتمل أن يريد كفار ملوك الأمم والأعاجم، الذين كان زيهم، ويحتمل أن يريد من أراد الله عقابه بذلك من مؤمني المؤمنين فحرمه في الآخرة وقتًا قبل دخوله الجنَّة. فيكون إمساكه ذلك الوقت حرمان له من لباسه، ويحتمل: أن يمنع من لباسه بعد دخول الجنة، لكن ينسيه الله تعالى إياه، ويشغله عنه بلذات أخر حتى يقضى الله تعالى أمر حرمانه منه، أو يشغله عنه أبدًا، ويكون راضيًا بذلك، غير


(١) أشار في الاستذكار إلى الخلاف (٢٦/ ٢٠٦).
(٢) البخاري (٥٤٢٦). تنبيه: وضع في ترقيم أطرافه على حديث (٥٨٢٨) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>