(١) قال النوري -رحمه الله- شرح مسلم (١٤/ ٣٣) وهذا قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغه والحديث وسائر العلماء. اهـ. قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٩٣)، وليس هو بباطل، بل يمكن توجيهه، وهوا إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذٍ عنها إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تعمل فيها الذكاة أو لأنها لا تذكى غالبًا فيكون فيه حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبغ، لكن الجمهور على خلافه، وأن الجلد يطهر بالدباغ، وقد اختلف أيضًا في الشعر هل يطهر بالدباخ؟ لكن الغالب على المياثر أن لا يكون فيها شعر، وقد ثبت النهي عن الركوب على جلود النمور. أخرجه النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب. وهو مما يؤيد التفسير المذكور، ولأبي داود "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر". اهـ. (٢) غريب الحديث (١/ ٢٢٨).