للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكر باليمين ولا بد للمستجمر من أحد [اليدين] (١) لأنه إن أمسك ذكره بيمينه دخل في النهي عن مسه، وإن أمسك الحجر بها دخل في النهي عن الاستنجاء باليمين؟

والجواب: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها بل يمكنه الاستجمار بحجر ضخم لايزول عن مكانه أو بجدار هو ملكه لا يتأذَّى مارّ بالتنجيس به حين استناده إليه إذا كان رطبًا ويمسك ذكره بيساره [فيحركه] (٢) بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي [وضعه] (٣) [أولًا] (٤) عليه؛ لئلا يتنجس رأس ذكره بوضعه ثانيًا عليه فلا يجزيه حينئذِ إلَّا الماء، [فلو] (٥) كان الحجر صغيرًا جعله بين عقبيه وفعل ما ذكرنا بالصفة المذكورة، فلو عجز أو شق عليه أخذ الحجر باليمين وجعله بمزلة حائط أو حجر كبير وحرك اليسار دون اليمين ومتى حرك اليمين دخل في النهي، وغلط من قال من أصحابنا: يمسك ذكره بيمينه والحجر يساره ويحركها.

فائدة: يستحب أن [لا] (٦) يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلَّا لعذر، وإذا استنجى بالماء صبَّ باليمين ومسح


(١) في ن ب ج (النهيين).
(٢) في ن ب (ويحركه).
(٣) في الأصل ساقطة، والزيادة من ن ب ج.
(٤) في الأصل (أولى)، والتصحيح من ن ب ج. انظر المبحث في المفهم (٢/ ٦٠٦).
(٥) في الأصل (واو)، وما أثبت من ن ب.
(٦) زيادة من ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>