للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أو الشراب] (١) ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك.

فرع: المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين؛ لأنَّ سبب النهي إكرام اليمين وصيانتها عن الأقذار ونحوها كما أسلفناه، وقد علمت تلك المقالة الغريبة العجيبة عن الظاهرية.

الخامس: يؤخذ من الحديث أنه إذا كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى، لا يستنجي وهو في يده؛ لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك فذكر الله أولى وأعظم، وقد [كره] (٢) مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر، فهذا أولى.

قال ابن بزيزة في شرح الأحكام لعبد الحق: وقعت في العتبية رواية منكرة [مستهجنة] (٣)؛ قال مالك: لا بأس أن يستنجي بالخاتم وفيه اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها فكيف العمل عليها؛ وقد كان الواجب أن تطرح العتبية كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرها، [ولذلك] (٤) أعرض عنها المحققون من علماء المذهب [حتى قال أبو بكر بن العربي -حيث حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه- فإن كان ففي العتبية] (٥).


(١) في ن ب زيادة (أو الشراب).
(٢) في ن ب (ذكره).
(٣) في ن ب (مستحبة).
(٤) زيادة من ن ب ج.
(٥) في ن ج ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>