للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجائزة بالإِجماع، لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين أو منهما، ويكون معهما محلل، وهو ثالث على فرس مكافىء لفرسيهما, ولا يخرج المحلل من عنده شيئًا، فيخرج هذا العقد عن صورة القمار، ومحل الخوض في ذلك كتب الفروع، وقد بسطناها فيها, ولله الحمد.

السادسة: جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها, وليس في ذلك تزكية لهم، وليس إضافة المسجد إلى بني رزيق إضافة تمليك، وإنما

هي إضافة تمييز، وقد ترجم البخاري (١) على هذه المسألة فقال: باب جواز قول مسجد بن فلان، وروي عن إبراهيم النخعي (٢) أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان، ولا يرى بأسًا أن يقال مصلى بني فلان.

...


(١) البخاري الفتح (١/ ٥١٥)، ح (٤٢٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>