للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ومثله من رواية ابن عباس (١) وأبي عمرة (٢) الأنصاري. فقوله: "أسهم" استدل به على أنه ليس خارج عن السهمان.

وقوله: "ثلاثة أسهم" صريح في العدد المخصوص وهذه الرواية صحيحة الإِسناد، إلَّا أنه اختلف فيه على عُبيد الله بن عمر، ففي رواية بعضهم (٣) عنه كرواية المصنف، وقيل: إنه وهم فيه، [أي] (٤): هذا الراوي ولحديث (٥) أبي معاوية وما في معناه عاضد من غيره، ومعارض له لا يساويه [في] (٦) الإِسناد، أما العاضد فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه، قال: أتينا رسول الله -صلي الله عليه وسلم -[(٧)] أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهمًا، وأعطى الفارس سهمين، لكن المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فيه مقال، وقد استشهد به البخاري (٨)، وعن رجل من آل أبي عمرة، عن [أبي عمرة] (٩) بمعناه إلَّا أنه قال: "ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم"، وأبو عمرة صحابي،


(١) ذكره في نصب الراية (٣/ ٤١٤)، وعزاه المسند إسحاق بن راهويه.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٣٤)، في كتاب: الجهاد، باب: في سهمان الخيل.
(٣) في إحام الأحكام (للفرس سهمين، وللرجل سهمًا).
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) في إحكام الأحكام (وهذا الحديث -أعني رواية أبي معاوية-).
(٦) زيادة من ن هـ، وإحكام الأحكام.
(٧) في ن هـ زيادة (ونحن)، ولا توجد في سنن أبي داود.
(٨) البخاري (١٠٢٧)، وتغليق التعليق (٢/ ٣٩١).
(٩) في الأصل (ابن عمر)، وما أثبت من ن هـ، وسنن أبي داود. مختصر السنن للمنذري مع المعالم (٤/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>