للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأكوع (١)، ولفظه في هذا "السيف" بدل "السلاح".

ثالثها: كأن المراد بالحديث -والله تعالى أعلم- حمل على المسلمين السلاح لقتالهم, لأن فيه تخويفًا لهم وإدخالًا للرعب عليهم، فأما من حمله لإِرعاب المفسدين والمخالفين بإذن الإِمام فهو حمل لهم لا عليهم، فإن لم يقصد به القتال بل فصد أمرًا شرعيًّا كإظهار قوة الإِسلام لإِرهاب العدو وإعلامهم بقوتهم واهتمامهم بقتالهم، فهذا مندوب لا شك فيه، وإن قصد اللعب والخيلاء فمحذور، وقد يعبر عن مقصود الحمل وهو القتل، فإنه ملازم له غالبًا.

رابعها: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "فليس منا"، أي: ليس على مثلنا، أو ليس على طريقتنا, ولا مهتديًا بهدينا، لا أن ذلك يخرجه عن الإِسلام، اللهم إلَّا أن يستحل ذلك، فيكفر باستحلال المحرم، لا يحمل السلاح، وكذلك كلما جاء من هذا المعنى، فهذا تأويله مثل [(٢)]: "من غشنا فليس منا" (٣)، وقوله: "ليس منا من لطم


(١) مسلم (٩٩)، وأحمد (٤/ ٤٥، ٤٦)، والبغوي (٢٥٦٥)، والطبراني (٦٢٤٢، ٦٢٤٩، ٦٢٥١).
(٢) في الأصل زيادة (من)، ولا محل لها هنا.
(٣) مسلم (١٠٢)، وابن ماجه (٢٢٣٤)، والترمذي (١٣١٥)، والإِيمان لابن منده (٥٥٠، ٥٥٢)، والبغوي (٢١٢٠، ٢١٢١)، والبيهقي (٥/ ٣٢٠)، وأبو داود (٣٤٥٢)، وأبو عوانة (١/ ٥٧).
قوله: "من غشنا فليس منا" وفي رواية: "من غشني فليس مني"، قال البغوي -رحمة الله علينا وعليه-: لم يرد به نفيه عن دين الإِسلام، إنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>