للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: يقتضي صدور العتق منه باختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارًا له، وينتفي حيث الاختيار، أما من حيث المفهوم، وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص، وإما لإِبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار, وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات. وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافًا [(١)، [ولا شك أن] (٢) [أضداد] (٣) الصيغة المقتضية للعتق بنفسها [داخلة] (٤) في مدلول الحديث (٥)، ولا ورث بعض قريبه، عتق عليه ذلك البعض من غير إختيار، [ولا يسري إلى ما فيه ولا يقوم عليه] (٦) عند الشافعية، ونص عليه بعض المالكية والحنفية، لعدم [اختيار العتق] (٧) وسببه معًا، وعن أحمد رواية أنه يعتق (٨) أنصيب الشريك، إذا كان موسرًا, [ومثله] (٩) أن يعجِّز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شقصًا


(١) في إحكام الأحكام زيادة (وها هنا ثلاث مراتب: مرتبة لا إشكال في وقوع الاختيار فيها، ومرتبة لا إشكال في عدم الاختيار فيها، ومرتبة مترددة بينهما أما المرتبة الأولى):
(٢) في المرجع السابق غير موجودة.
(٣) في المرجع السابق (إصدار).
(٤) في المرجع السابق (ولا شك في دخولها).
(٥) في المرجع السابق (وأما المرتبة الثانية، فمثالها ما إذا).
(٦) في المرجع السابق (فلا سراية ولا تقويم).
(٧) في المرجع السابق (الاختيار في العتق).
(٨) في المرجع السابق زيادة (عليه).
(٩) في المرجع السابق (ومن أمثلته).

<<  <  ج: ص:  >  >>