للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع بعد الثلاثين: تعليق العتق بإعطاء الشريك حصصهم. حيث رتب على العتق التقويم بالفاء. ثم على التقويم بالفاء الإِعطاء والعتق، وعلى قوله: إنه يسرى بنفس العتق، لا يتوقف العتق على التقويم والإِعطاء. وقد أسلفنا في ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها: التوقف ولا ينافي هذا القول لفظ الحديث.

الخامس بعد الثلاثين: قوله عليه الصلاةوالسلام: "وإلَّا فقد عتق منه ماعتق" فهم منه: "عتق منه ما عتق" ففط، لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع، أعني عتق الموسر، فيكون [عتق] (١) المعسر لا يقتضيه.

نعم، يبقى ها هنا: أنه هل يقتضي بقاء الباقي من العبد على الرق، أو يستسعى العبد؟ فيه نظر. والذين قالوا بالاستسعاء منع بعضهم أن يدل الحديث على بقاء الرق في الباقي، وأنه إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط، ويؤخذ حكم الباقي من حديث آخر، وسيأتي الكلام في ذلك عقب هذا الحديث الثاني إن شاء الله تعالى.

[السادس بعد الثلاثين: قال المازري: اختلف هل الأفضل عتق الذكور أو الإِناث؟ وهذا الحديث يدل على فضل عتق الذكور, لكن الحديث الآتي يرده، وهذا بناءً منه على أن الحديث لا يتناول الأمة، وهو قول إسحاق بن راهويه لكنه قول مردود وقد


(١) في هـ (عسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>