للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو [أعتقه] (١) ونفذ، لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله. لكن يرد عليه لفظ [(٢)] الحديث [الذي قبله] (٣) [فإنه] (٤) من لوازم عدم [صحة] (٥) عتقه [في] (٦) أنه يسري بنفس العتق ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة والتي قدمناها من قوله: "قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد" فإن ظاهره ترتيب العتق على إعطاء القيمة، فأي الدليلين كان أظهر عُمِلَ به.

ثامنها: قوله "فعليه خلاصه كله في ماله" يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق.

تاسعها: قوله: "فإن لم يكن له مال" ظاهره: النفي العام للمال، والمراد به المال الذي يؤدي إلى خلاص المملوك.

عاشرها: معنى الاستسعاء عند [جمهور]. القائلين به: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق.

فمعنى قوله: "استسعى" ألزم السعي فيما يَفُك به بقية رقبته من الرق. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. وتتفق الأحاديث على هذا.


(١) في المرجع السابق (أعتق).
(٢) في المرجع السابق (ذلك).
(٣) غير موجودة في المرجع السابق.
(٤) في المرجع السابق (فإن كان).
(٥) زيادة من هـ والمرجع السابق.
(٦) في هـ (بالواو)، والمرجع السابق غير موجودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>