للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي وصول القرآن للميت خلاف بين العلماء وقد أفرد بالتصنيف، ومذهب أبي حنيفة [وأحمد] (١) وصوله (٢)، ولهما


= القبور" عكس ما يفعله المشركون والنصارى ومن تشبه بهم، ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك الشافعي وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو مذهب الإِمام أحمد، قال أبو داود في مسائله (ص ١٥٨): سمعت أحمد سئل عن القراءة: عند القبر؟ فقال: لا".
فائدة: حديث: "من مر بالمقابر فقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} إحدى عشر مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات"، فهو حديث باطل موضوع. اهـ، من كتاب الجنائز للألباني (ص ١٩٢).
(١) زيارة من ن ب.
(٢) سئل شيخ الإِسلام رحمنا الله وإياه عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)}. وقوله: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث ... " إلخ السؤال، فأجاب: الحمد لله رب العالمين، ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإِسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإِسلام، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإِجماع. فمن خالف في ذلك كان من أهل البدع. وقال في موضع آخر عن الاستئجار لقراءة القرآن وإهداء الثواب: لا يصح ذلك فإن العلماء تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إلى أن قال: فإن هذه لا يجوز إقاعها إلَّا على وجه التقرب إلى الله عز وجل. وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما فعل من أجل عروض الدنيا. للاستزادة: راجع الفتاوى من =

<<  <  ج: ص:  >  >>