للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباجي (١)، والرِّجلان في الصورتَين أُدْخِلتَا بعد طهارتهما، وما أبعد هذا الاستدلال فإن هذا إخبار منه عليه السلام عما فعله، ولم ينقل قط أنه توضأ منكوسًا (٢).

الثامن: استدلَّ به بعضهم أيضًا على المسح على الخف في طهارة التيمم لأنها طهارة شرعية، وعند المالكية حكاية قولين في

ذلك، وعند أصحابنا أنه إن كان التيمم لإِعواز الماء لزمه النزع والوضوء، كان لم يكن لإِعوازه مسح واستباح فرضًا واحدًا ونوافل.

التاسع: استدلَّ بعضهم بقوله " [فمسح] (٣) عليهما" على أن المشروع مسح الأعلى وهو الظاهر؛ لأن لفظة "على" ظاهرة في

ذلك، ومشهور مذهب مالك وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل، لكن إن اقتصر على الأعلى استحب له الإِعادة في الوقت. وقال أشهب: أيهما مسح أجزأه. وقال ابن نافع: يجب مسحهما (٤).

ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يسن مسح أعلاه وأسفله خطوطًا وأنه يكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلَّا أسفل رجل

وعقبها وحرف الخف فإنه لا يكفي.

خاتمة: لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة أم لا،


(١) المنتقي (١/ ٧٧).
(٢) انظر: تعليق رقم ت ٣ ص ٣٥٩ في الحديث العاشر من كتاب الطهارة.
(٣) في الأصل بياض، وما أثبت من ب ج.
(٤) انظر: المنتقى للباجي (١/ ٨١)، والمحلى لابن حزم (١/ ١٥٣، ١٥٦)، ونيل الأوطار (١/ ٢٣١، ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>