للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه، [فإن] (١) كان عكسه فالمشهور وجوبه، ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه.

فرع: إذا أنعظ (وهو قيام الذكر بشدة) فعند المالكية فيه أربعة [أحوال] (٢): أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعًا. وأن يلتذ ولا يخرج منه ماء فالمشهور من القولين وجوبه، وأن يخرج منه ولا لذة فالمشهور أيضًا الوجوب إذ الغالب أن لا يعرى عنها، وأن لا يكون منه إلَّا مجرد إنعاظ وانكسر من غير ماء فقولان، وهذا الخلاف لا يعرفه أصحابنا، والمجزوم به عندهم وجوب الوضوء عند خروج المذي.

السادس عشر: فيه أيضًا نجاسة المذي لإِيجاب غسل الذكر منه وهو إجماع، وقال ابن عقيل الحنبلي: قد قيل إنه -يعني المذي- من أجزاء المني؛ فيجب حينئذ أن يتخرج في نجاسته روايتان.

واختلف العلماء: هل يغسل [منه] (٣) كل الذكر أو محل النجاسة فقط؟ فالشافعي والجمهور قالوا بالثاني، والمشهور عن مالك [الأول] (٤) كما [قال] (٥) الفاكهي، قال: وإن غلّظ اللخمي (٦)


(١) في ن ب (وإن).
(٢) في ن ب (أقوال).
(٣) زيادة من ن ب ج.
(٤) في ن ب (الأقوال).
(٥) في ن ب (قاله).
(٦) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي، قيرواني نزل صفاقس تفقه بابن محرز والتونسي وغيرهما اشتهرت فتاويه ونفع الله بعلمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>