للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت (١): نقله القرطبي (٢) في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضًا، وكذا ابن عبد البر (٣) والباجي في المنتقى (٤)، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حُكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلَّا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم (٥) عن أحمد والحسن وابن وهب [و] (٦) رواية عن مالك أيضًا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذٍ ثلاثة أقوال.

ثالثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة ومُهِمُّهَا ما ذكره ابن ماجه (٧) في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف] (٨) والماءان


(١) في ن ب زيادة (ولذا).
(٢) المفهم (٢/ ٦٤٣).
(٣) الاستذكار (٣/ ٢٥٣، ٢٥٤).
(٤) (١/ ١٢٨).
(٥) المفهم (٢/ ٦٤٣).
(٦) في ن ب ساقطة.
(٧) ابن ماجه (١/ ١٧٥).
(٨) اللفظ هكذا في سنن ابن ماجه: عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية".

<<  <  ج: ص:  >  >>