للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن

سيده (١): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (٢).

واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] (٣) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.

السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.

ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:

[الأولى] (٤): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.

ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (٥) أنه عليه السلام قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".

ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي


(١) انظر: المخصص (٩/ ١٦٤).
(٢) انظر: لسان العرب (٥/ ٦٤).
(٣) في ن ب ساقطة، وفي مجمل اللغة (٣٦١) زيادة: الفرس الطويل الذنب. انظر: لسان العرب (٥/ ٦٤).
(٤) في ن ب (الأول)، وما أثبت من ن ب.
(٥) (١/ ١٤٨، ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>