للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (١) [باب] (٢) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (٣) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (٤) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (٥).

قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (٦). كما قررناه هناك.

حادي عشرها: في رواية [في] (٧) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (٨). قال القرطبي (٩): فيه حجة لمالك أنه [لا] (١٠) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله


(١) زيادة من المفهم.
(٢) زيادة من ن ب ج والمفهم.
(٣) في ن ج (باب)، وأيضًا في المفهم.
(٤) زيادة من ن ب والمفهم.
(٥) الدارقطني (١/ ٢٨). انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٥)، وإرواء الغليل (١/ ٤٥).
(٦) أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه.
(٧) في ن ب ساقطة.
(٨) مسلم (٢٨٥).
(٩) في المفهم (٢/ ٦٤٢).
(١٠) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>