للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(و) (١) قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة.

وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس (٢) فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس" (٣). وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف.

وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر] (٤) المازني [مرفوعًا] (٥) "قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم" (٦) ومن حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن


= أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي: لا بد له من دليل، وليس استشهاد ذلك بصواب. اهـ. انظر: الرحلة الطرابلسية للنابلسي (٨٩).
(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب زيادة (واو).
(٣) انظر: ت (٢ و ٣) ص (٧١٤).
(٤) في الأصل (الزبير)، والتصحيح من نوادر الأصول (ص ٤٥).
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) نوادر الأصول، للحكيم الترمذي (٤٥)، وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>