للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأكثر، وإنما ندب [إلى التأدب] (١) بذلك لأن الإِكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب (٢).

السابع: "الجسد": البدن، وهو لفظ مشترك يطلق على الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضًا، ومصدر جسدته الدم تجسيدًا: إذا [أطبق] (٣) به.

ثالثها: في فوائده:

الأولى: قولها "غسل يديه" أي قبل إدخالهما الإناء كما جاء مصرحًا به في رواية، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف

في وجوبه كما تقدم في الطهارة.

الثانية: قولها "وتوضأ وضوءه للصلاة" فيه استحباب تقديم أعفاء الوضوء [للغسل] (٤)، قال الشيخ تقي الدين (٥): وهل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب


(١) في الأصل (التأدب)، وما أثبت من ن ب والدرة.
(٢) في الدرة زيادة "ومنه ما جاء في حديث أم زرع عن التي ذمت زوجها إن أكل لف وإن شرب اشتف" أي تناهى في الشرب إلى أن يستأصل الشفافة وهي ما يبقى من الشراب في الإِناء.
ومما يدل على أن سائر بمعنى "باقي" ما أنشده سيبويه:
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه ... وسائره بادٍ إلى الشمس أجمع
إلى آخر ما قال ...
(٣) في ن ب (لصق). وانظر معناه: في مختار الصحاح (٥٠).
(٤) في ن ب (في الغسل).
(٥) إحكام الأحكام (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>