للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفضلها (١)، وكحديث ابن عباس الذي في الترمذي (٢)، ولا شك أن حديث عائشة هذا وغيره أصح وأشهر فالعمل به أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على غسلهما معًا مع أن كل واحد منهما يغتسل مما يفضله صاحبه عن غرفه.

التاسعة: قال ابن القطان (٣) في أحكام النظر (٤): سئل مالك: أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال: نعم، فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك، فقال: قد كان - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين، والجماع أولى بالتجرد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع، قلت: وهو المرجح عندنا أيضًا (٥).

العاشرة: يؤخذ من الحديث أيضًا أن أفعاله عليه السلام حجة كأقواله.


(١) أخرجه مسلم (٣٢٣).
(٢) ابن الجارود (٤٨)، وابن ماجه (٣٧١)، والطيالسي (١/ ٤٢)، والترمذي (٦٥)، وأبو داود (٦٦)، والدارقطني (١/ ٥٢). فالجمع بين ما ظاهره التعارض بين هذه الأحاديث، فما جاء في الوضوء بفضلها فمحمول على الإِباحة، وما ورد من النهي محمول على التنزيه أو حين انفرادها.
(٣) الشيخ الإِمام الفقيه المحدث الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم المعروف بالقطان الفاسي من حفاظ الحديث، ولد سنة خمسمائة واثنين وستين وتوفي سنة ستمائة وثمان وعشرين. الأعلام للزركشي (٤/ ٣٣١).
(٤) أحكام النظر (٤١).
(٥) نص على ذلك النووي في الروضة ورأى عدم تحريم النظر. انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٧)، والمغني (٦/ ٥٥٧)، والإِنصاف (٨/ ٣٢)، وشرح الزرقاني (٣/ ١٦٣)، ونهاية (٦/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>