للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: في التعريف براويه، وقد سبق بيانه في الطهارة.

ثانيها: في ألفاظه:

الجنابة: تقدم بيانها أيضًا، وتسمية الجنابة باسم المني من باب تسمية الشيء باسم سببه، فإن خروج المني ووجوده سبب لاجتناب الصلاة -وما في معناها- وبعده عنها.

والفرك: بفتح الفاء: الدلك، وبكسرها: البغض (١).

ثالثها: في أحكامه: وفيه مسائل: أهمها ما يتعلق بنجاسة المني وطهارته.

وقد اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على ستة أقوال:

أحدها: نجاسته، وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلَّا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد،

وحكاه صاحب التتمة قولًا للشافعي، وأطلق ابن العربي في شرح الترمذي عن أبي حنيفة أنه يكفي الفرك ولم يخصه باليابس.

قلت: والقائل بنجاسته اختلف قوله: هل هو نجس أصالة أو لمروره على مسلك البول؟ وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا.

ثانيها: أنه نجس ولا تعاد الصلاة منه، قاله الليث.


(١) قال في لسان العرب (١٠/ ٢٥٠): الفِرْكُ بالكسر: البغضة عامة، وفيل: الفِرك: بغضة الرجل لامرأته أو بغضة امرأته له، وهو أشهر. وقد جاء في الحديث: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلُقًا رضي منها آخر" أو قال غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>