للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجرى البول كما ستعلمه ويلتقيان في رأس الذكر، احتج لمن قال بنجاسته وهو القياس بالرواية الأولى السالفة في حديث عائشة المذكور وبالقياس على البول والحيض؛ ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني؛ لأن الشهوة تجلب كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة، والاكتفاء بالفرك لا يدل على الطهارة بدليل الاكتفاء في النعل بالدلك بالأرض ولا يدل على طهارة الأذى المتعلق به، واحتج الجمهور: بالرواية الثانية في فركه، ولو كان نجسًا لم يكف [فركه] (١) كالدم والمذي وغيرهما.

وفي صحيح ابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) عن عائشة أيضًا رضي الله عنها "أنها كانت [تحتُّ] (٤) المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي" وظاهره أنه في الصلاة وهذا أقوى الأدلة: وإنما فركته تنزهًا واستحبابًا وكذا غسله كان للتنزيه والاستحباب، وهذا متعين للجمع بين الأحاديث (٥) (٦).


(١) في ن ب (فركها).
(٢) ابن خزيمة (١/ ١٤٧)، وفي الأصل (تحك)، والتصحيح منه.
(٣) ابن حبان (٢/ ٣٣٠).
(٤) ابن خزيمة (١/ ١٤٧). وفي الأصل (تحك)، والتصحيح منه.
(٥) قال ابن حبان في صحيحه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان رطبًا؛ لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسًا فيصلي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وهكذا نقول ونختار أن الرطب منه يغسل لطيب النفس، لا أنه نجس، وأن اليابس منه يكتفى منه بالفرك اتباعًا للسنة. اهـ. (٢/ ٣٣٠).
(٦) في ن زيادة (واو).

<<  <  ج: ص:  >  >>