للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المواسي" (١) والمراد بها واحد.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنيًا عنه

بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح. قال: وإنما رجحنا هذا، لأنه أقرب إلى الحقيقة [إذ] (٣) هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينهما حقيقة.

فائدة: الشعب: من الألفاظ المشتركة فهي واحدة: الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية، أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير، والطائفة من الشيء، وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري (٤).

الثالث: قوله: "ثم جهدها" هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: [حفرها] (٥) أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر: "إذا خالطها"


= الحديث لابن الجوزي (١/ ٤٠٦)، ومن رواية عروة عبد الدارقطني (١/ ١٤٨): "إذا مس رفغيه" ... إلخ. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٩٦).
(١) "إذا التقت المواسي فقد وجب الغسل" من رواية الدارقطني خرجه في باب الغسل من المجتبى. اهـ. عارضة الأحوذي (١/ ١٦٧).
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٤١٢).
(٣) في ن ب (أو).
(٤) انظر: مختار الصحاح (١٤٥)، مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٥).
(٥) في الأصل (جهدها)، وما أثبت من ن ب، وأعلام الحديث (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>