للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: الرخصة إنما هو إسقاط الفرض به. وقال الغزالي في "المستصفى": إنْ تَيَمَّمَ لعدم الماء فعزيمةٌ. وإن تَيَمَّمَ مع وجوده لمانع كمرض ونحوه فرخصة، وهو حسن.

وتظهر فائدة الخلاف: في العاصي بسفره إذا تيمم، هل يقضي؟ وكذا في صحة التيمم بتراب مغصوب، فإن قلنا: عزيمةٌ صح، وإلَاّ فوجهان.

وجزم النووي في باب الآنية ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة، والتيمم بتراب المسجد حرام (١)، كما قاله النووي في

"شرح المهذب". وحينئذٍ سيأتي في [صحة] (٢) ما ذكرناه في المغصوب.

المقدمة الثانية: أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه


= الرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وهي لا تستباح بالمعاصي، والعزيمة. ما جاء على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، وهي ما جاز فعلها. ولو في حالة المعصية. اهـ. من حاشية الروض (١/ ٢١٣) لابن قاسم.
(١) قال في الإِنصاف (١/ ٢٨٦): (تنبيه): قوله (فهو كالماء) اعلم أن التراب كالماء في مسائل منها ما تقدم. ومنها لا يجوز التيمم بتراب مغصوب. قاله الأصحاب. قال في الفروع وظاهره ولو بتراب مسجد، ثم قال: لعله غير مراد.
(فائدة): لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد، قاله في الفروع والرعاية، انظر الفروع (١/ ٢٢٣).
(٢) في الأصل (صحته)، وما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>