للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الطيب: وهو قول أكثر الفقهاء.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض، حتى بصخرة مغسولة.

وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب وغيره. وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحابه، أشهرها: إن كان

مصبوغًا لم يجز التيمم به، وإلَّا جاز.

وخصص ابن حبيب الإِجزاء بعدم التراب.

وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض.

واحتجوا بقوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) والصعيد: ما علا الأرض وبالحديث المذكور أيضًا، وباقي أحاديث الباب، وبحديث تيممه [عليه السلام] (٢) على الجدار، كما أخرجه البخاري مسندًا (٣) ومسلم تعليقًا (٤)، وغير ذلك من الأحاديث.

قالوا: [وهذا] (٥) يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار، يعلق بالعضو، كما قلتم.

قالوا: ولأنه طهارة بجامد، فلم يختص بجنس كالدباغ.


(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٣) البخاري برقم (٣٣٧).
(٤) مسلم برقم (٣٦٩).
(٥) في ن ب (فهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>