للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب.

والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضًا] (١).

الوجه الثالث: في فوائده:

الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلَّا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره.

وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.

واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط.

وقال الشيخ تقي الدين (٢): كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه.

واحتج الجمهور بالآية [أيضًا] (٣)، فإن قوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} (٤) يعود إلى المحدث والجنب جميعًا، فإنه قال قبل ذلك أيضًا: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقد ثبت في الصحيحين (٥) من حديث أبي موسى الأشعري "قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبًا لم يجد الماء شهرًا لا يتيمم. فقال له


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) إحكام الأحكام (١/ ٤٢٨).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>