للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الخطابي (١): الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس.

السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه

العبدري وعن أبي حنيفة روايات:

الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في "مختصره".

وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه] (٢).

والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلَاّ فلا.

والرابعة: إن مسح [أكثره] (٣) وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلَاّ فلا.

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس.

السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء

خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن


= دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلمه إلى الوجه والكفين. وقد ذكر ابن المنذر -رحمنا الله وإياه- في اختصاره لأبي داود نحوًا من ذلك (١/ ٢٠١، ٢٠٢).
(١) معالم السنن (١/ ٢٠٢).
(٢) في ن ب زيادة (ودونه يجزيه).
(٣) في ن ب (أكره).

<<  <  ج: ص:  >  >>