للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقي الدين (١) عن هذا، فقال: عندي فيه نظر، فإن التيمم -وإن كان لا يرفع الحدث- لكنه سبب عن الحدث، أي الموجب لفعله الحدث، وفرق بين قولنا: "أنه عن حديث" وبين قولنا: "إنه يرفع الحدث" وأيد بعض فضلاء المالكية الاعتراض المذكور بقول الشاعر:

*عِذَابُ الثنايا ريقهن طهور*

إذ لا حدث هنا أيضًا ولا خبث فلا حصر إذًا.

قلت: لا حجة في هذا على ما ذكره، فإنه وصفه بأعلى الصفات، وهي التطهير لأن قصد تفضيلهن على سائر النساء [فوصف] (٢) ريقهن بأنه مطهر [يتطهر] (٣) به لكمالهن، وطبب ريقهن، وامتيازه على غيره.

السابعة: قوله - عليه [الصلاة] (٤) والسلام -: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" يستدل به أيضًا على عموم التيمم

بأجزاء الأرض، لأن صيغته صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابًا ووجد غيره من أجزاء الأرض، ومن خص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فمن لم يجد ماءًا ولا ترابًا صلّى على


(١) إحكام الأحكام (١/ ٤٥٦).
(٢) في ن ب (بوصف).
(٣) في الأصل (مطهر)، وما أثبت من ن ب.
(٤) أثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>