للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاتركي الصلاة (١) [فيها،] (٢) فإذا ذهب قدرها (٣) فاغسلي عنك الدم وصلي" (٤).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه وقد [سلف] (٥) في الطهارة.

ثانيها: فاطمة هذه والدها قيس بن المطلب- ووقع في أكثر نسخ مسلم عبد المطلب وهو غلط [بن] (٦) أسدبن عبد العُزَّى بن قصي، القرشية الأسدية.

ووقع في مبهمات الخطيب أنها [أنصارية] (٧)، وهي غير فاطمة بنت قيس الآتية في كتاب النكاح، ولا يعرف [للمذكورة] (٨) هنا أعني في باب الحيض غير هذا الحديث.


= في باب غسل الدم بلفظ: "وليس بحيض"، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". اهـ.
(١) قال في الحاشية "فاتركي الصلاة" هو لفظ البخاري في هذا الباب، ولفظه في باب غسل الدم "فدعي"، وهو لفظ مسلم هنا، فلو أتى به لكان أولى لأنها مما اتفقا على لفظه أيضًا.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) انظر: حاشية إحكام الأحكام حيث ذكر لفظة "فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم".
(٤) البخاري رقم (٣٠٦).
(٥) في ن ب (تقدم).
(٦) في ن ب (من)، انظر: مسلم مع النووي (٤/ ١٨).
(٧) في ن ب (الضارية). انظر: مبهمات الخطيب (٢٥٤)، والإِصابة (٤/ ٣٦٩).
(٨) في الأصل (للمذكور)، وما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>