للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعانقة سيما فوق الإِزار فوق السرة وتحت الركبة، فيؤخذ منه جواز المباشرة فوق الإِزار، وأما تحته ففيه خلاف بسطناه في كتب الفقه فإنه موضعه.

والأصح عندنا تحريم المباشرة سيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء كما حكاه عنهم النووي في شرح مسلم (١).

ومذهب أحمد الجواز، وهو قوي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أصنعوا كل شيء إلَّا النكاح" رواه مسلم (٢).

واقتصاره - عليه الصلاة والسلام - في مباشرته على ما فوق الإِزار محمول على الاستحباب (٣).

وقال الشيخ تقي الدين (٤): ليس في هذا الحديث ما يقتضي إباحته ولا منعه، وإنما فيه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومجرد فعله لا يدل على الوجوب على المختار، وفيما ذكره نظر.


(١) شرح مسلم (٣/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٢) مسلم (٣٠٢).
(٣) المباشرة قسمين: الأول: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو المعانقة أو القبلة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز. الثاني: فيا بين السرة والركبة. في غير القبل والدبر، وهذا فيه خلاف. المنع على سبيل التحريم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه". الثاني: الجواز، وهو رأي أحمد مستدلين بهذا الحديث. الثالث: التفصيل، فإن كان المباشر يملك نفسه فلا مانع وإلَّا فلا.
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>