للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القائم أما النائم فالعبرة بمستقره [كما] (١) قاله صاحب "الاستقصاء".

وذكر الجرجاني في "المعاياة" فيما إذا كان بعضه في الحرم ثلاثة أوجه، أحدها: لا يضمنه، وثانيها: نعم إن كان أكثره في

الحرم، وثالثها: نعم إن كان خارجًا من الحرم إلى الحل دون عكسه. ومن نظائرها ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، والطائر على الغصن بالعكس.

الخامس: فيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه لو جاز لما أحوجت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك، بل بادرت إليه، وقد يقال: لعلها اعتقدت أن المسجد ليس محلًا للغسل.

السادس: فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.

وجواز غسل [رأس] (٢) المعتكف حال اعتكافه وترجيله وما في معناه بشرط أن لا يقذر المسجد.

واعلم أن المصنف ذكر في الاعتكاف من حديث عائشة أنها كانت ترجله وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها (رأسه) (٣). فيحتمل أن تكون قضيتان، ويحتمل أن تكون قضية واحدة، ويحتمل الترجيل في الحديث الثاني على أنه مع الغسل كما هنا.


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل (رأسها)، والصحيح ما أثبت من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>