للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصرين، وهما الليل والنهار، وهو من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر: كالعُمرين والقمرين.

وأما المغرب: فلها اسمان هذا، والشاهد على ما تقدم، ويكره تسميتها عشيًا (١).

وأما العشاء الآخرة: فلها اسمان: هذا، والعتمة، وفي كراهة الثاني خلاف. وصح النهي عنه (٢)، وعنه أجوبة:


= البيهقي (١/ ٤٦٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٤٤٠)، والطبراني في الكبير (١٨/ ٨٢٦)، وصححه الحاكم (١، ١٩٩/ ٢٠٠، ٣/ ٦٢٨) ووافقه الذهبي.
(١) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه: "باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب تقول العشاء" وفي هذه الترجمة عدم الجزم من البخاري بالكراهة. لأن لفظ الحديث بلفظ الخبر ولا يقتضي نهيًا مطلقًا، لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك. فهو لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليها أحيانًا، وإنما شرع لها التسمية بالمغرب، لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها. وسبب الكراهة لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. وعلى هذا فلا يكره تسميتها العشاء بقيد الأولى. لورود حديث في الصحيح "العشاء الآخرة". والتغليب جائز كمن يقول صليت العشاءين. اهـ. من فتح الباري بتصرف (٢/ ٤٤).
(٢) قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه: "باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعًاً". قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون ما في العتمة والفجر"، وقول الصحابة: "أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم -". في هذه الترجمة والأحاديث إثبات
إطلاقه - صلى الله عليه وسلم - اسم العتمة على العشاء، وتسميتها بالعشاء يشعر بأول وقتها =

<<  <  ج: ص:  >  >>