للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوم قبلها أنه لو قصد بالنوم حيث يحتمل عنده الاستيقاظ قبل خروج الوقت [وعدمه على السواء أنه يعصي، ولو غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت] (١) فيظهر عدم عصيانه، وإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ عصى قطعًا مهما نام بعد الوقت، أما إذا نام قبله فلا؛ لأن التكليف لم يتعلق به [ورع] (٢) يعلم من [عادته] (٣) أنه لا يستيقظ إلَّا بعد الوقت.

الثاني عشر: قوله: "وكان ينفتل من صلاة الغداة" إلى آخره فيه دلالة على ما تقدم من تقديم صلاة الصبح أول وقتها، فإن ابتداء

معرفة [الإِنسان] (٤) جليسه يكون مع بقاء الغلس.

وفيه دلالة أيضًا على أنه لا كراهة في تسمية الصبح غداة، وقد تقدم [ما فيه] (٥).

[الثالث عشر] (٦): معرفة الرجل جليسه حين يسلم هو نظره إلى وجهه، ولهذا جاء في رواية [في] (٧) مسلم (٨): "حين يعرف بعضًا وجه بعض" وليس في هذا مخالفة لقوله في الحديث السالف في


(١) الزيادة من ن ب.
(٢) هكذا كتابتها في المخطوطة، ولعله: "وإذ لم".
(٣) في ن ب (عاداته).
(٤) في ن ب (الآن).
(٥) في الأصل (فيه)، والتصحيح من ن ب.
(٦) في الأصل (الرابع عشر)، والتصحيح من ن ب.
(٧) زيادة من ن ب.
(٨) مسلم (٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>