للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثامنها: أنها الجمعة وادعى القاضي حسين في باب صلاة الخوف أنه الصحيح (١).

تاسعها: أنها الجمعة في يوم [الجمعة] (٢) وفي سائر الأيام الظهر (٣).

عاشرها: أنها صلاتا (٤) العشاء والصبح (٥).

الحادي عشر: أنها صلاتان الصبح والعصر (٦).

الثاني عشر: أنها الجماعة في جميع الصلوات (٧).


(١) حكاه المازري في المعلم (١/ ٤٣٢) وضعفه. والماوردي في النكت والعيون (١/ ٢٥٨)، وذكره ابن حجر عن القاضي حسين في فتح الباري (٨/ ١٩٧)، وضعفه وأيضًا ضعفه النووي في شرح مسلم (٥/ ١٢٩).
(٢) في ن ب (الجمع).
(٣) ذكره في طرح التثريب (٢/ ١٧٥)، وفي المجموع (٣/ ٦١)، وشرح مسلم (٥/ ١٢٩)، وعمدة القاري (١٨/ ١٢٤)، وقد جاء محكيًا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زاد المنير (١/ ٢٤٩).
(٤) للاطلاع، انظر: حاشية الصنعاني مع إحكام الأحكام (٢/ ٥٢).
(٥) انظر: طرح التثريب (٢/ ١٧٥)، وممن قال به أبو الدرداء رضي الله عنه. انظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢١٢).
(٦) انظر: فتح الباري (٨/ ١٩٧)، فقد نسبه للأبهري من المالكية. وفيه قول آخر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم. انظر: اللفظ الموطأ (٩٩).
(٧) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٩٤)، والنكت والعيون (١/ ٢٥٨)، وفتح الباري (٨/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>