للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي تفسير ابن أبي حاتم بإسناد عن مسروق: الوسطى هي المحافظة على وقتها يعني الصلوات.

وقال مقاتل بن حيان: مواتيتها ووضوؤها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها. وذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن ابن عباس نحوه (١).

قلت: وأصح الأقوال فيها الصبح والعصر، وأصحها العصر كما قدمته أولًا (٢).

سادسها: هذا التأخير كان قبل نزول صلاة الخوف، ورفع لشغل العدوّ [لهم] (٣) عنها وترجم عليه ابن حبان (٤) جواز تأخير

الصلاة عن وقتها إذا شغله الخوف المباح.

وأجاب جماعة عنه: بأنه كان قبل أن تنزل صلاة الخوف، وهو ماش على من يقول الخندق سنة أربع، وذات الرقاع التي صلاها فيها سنة خمس.


(١) انظر: اللفظ الموطأ والتعليق عليه (٤٧، ١٠٢) للاطلاع على حجج كل قول مما ذكر وما لم يذكر، فإنه قد توسع في ذلك. وأيضًا كشف المغطي (١٥، ١٥٠)، فإنهما ذكرا أشياء يطول ذكرنا لها وتثقل على القارئ.
(٢) انظر: شرح مسلم (٥/ ١٢٩)، وتفسير الطبري (٢/ ٥٦٦)، والمغنى (١/ ٣٧٨)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤١)، وفتح الباري (٨/ ١٩٨)، وفتح القدير (١/ ٢٥٦)، ونيل الأوطار (١/ ٣١٢) جميعها صححت على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في صحيحه (٧/ ١٤٨) وساقه من رواية حذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>