للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاسعها: قال القاضي عياض: ظاهره أنه صلى العصر في جماعة ففيه صلاة الفوائت في جماعة، ولم يخالف فيه إلَّا الليث،

فإنه قال: لا يجّمع لها.

وقال بعضهم: إن كانت من يوم واحد جاز اتفاقًا، وإن كانت من أيام مختلفة ففيه قولان.

قلت: وأطلق الرافعي [القول] (١) تبعًا للقاضي حسين من أصحابنا أن الفائتة لا تشرع لها الجماعة، وهذا الحديث يرد عليهم.

عاشرها: قد يحتج بفعله - عليه الصلاة والسلام - العصر مقدمة على المغرب من يرى أن وقت المغرب متسع إلى غروب الشفق؛ لأنه لو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها، فدل على أنه متسع وهو المختار.


(١) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>