للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأي الثاني: النهي عن ذلك، وهو مروي عن ابن مسعود (١)، وابن عباس (٢)، وحذيفة (٣)، وعقبة بن عامر (٤)، وعكيم (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، والحسن البصري (٧)، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه (٨).

واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦٤) وسيأتي لفظه في أدلة المانعين.
(٢) أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٨١) عن وكيع عن ابن عباس قال: «اتفل بالمعوذتين ولا تعلق».
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦٥) من طريق أبي الحر، عن عقبة بن عامر، قال: «موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك».
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه (٤/ ٤٠٣) رقم (٢٠٧٢)، وأحمد في مسنده (٣١/ ٧٧) رقم (١٨٧٨١)، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني، أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من تعلق شيئًا وكل إليه». وقد تقدم تخريج الحديث المرفوع.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٦) عن مغيرة بن مقسم الضبي، قال: «قلت لإبراهيم: أعلق في عضدي هذه الآية: {يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: ٦٩] من حمى كانت بي، فكره ذلك». وإسناده صحيح.
(٧) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص (٣٨٢)، عن يونس بن عبيد، عن الحسن: «أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن».
(٨) قال الكوسج في مسائله لأحمد (٩/ ٤٧١٢)، قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟ قال: «التعليق كله يكره».

<<  <   >  >>