(٢) أورده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٨١) عن وكيع عن ابن عباس قال: «اتفل بالمعوذتين ولا تعلق». (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٥) رقم (٢٣٤٦٥) من طريق أبي الحر، عن عقبة بن عامر، قال: «موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك». (٥) أخرجه الترمذي في جامعه (٤/ ٤٠٣) رقم (٢٠٧٢)، وأحمد في مسنده (٣١/ ٧٧) رقم (١٨٧٨١)، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني، أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من تعلق شيئًا وكل إليه». وقد تقدم تخريج الحديث المرفوع. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٦) عن مغيرة بن مقسم الضبي، قال: «قلت لإبراهيم: أعلق في عضدي هذه الآية: {يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: ٦٩] من حمى كانت بي، فكره ذلك». وإسناده صحيح. (٧) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص (٣٨٢)، عن يونس بن عبيد، عن الحسن: «أنه كان يكره أن يغسل القرآن، ويسقاه المريض، أو يتعلق القرآن». (٨) قال الكوسج في مسائله لأحمد (٩/ ٤٧١٢)، قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها؟ قال: «التعليق كله يكره».