(٢) ذكر فصلًا في مجموع الفتاوى (١٩/ ٦٤) بأنه يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئًا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى، وختم هذا الفصل بقوله: «قال علي: يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأة، قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئًا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعًا ثم تجعله في خرقة أو تحرقه». ولم يعلق على ذلك كالمقر له. (٣) حيث عقد فصلًا في الزاد (٤/ ٣٢٦)، ذكر فيه عددًا من الآثار والأقوال الدالة على جواز ذلك. (٤) قال في فتح الباري (٦/ ١٤٢) بعد ذكره للأحاديث والآثار في النهي عن تعليق التمائم: «هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه، فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره». (٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٢) رقم (٣٨٩٣)، والترمذي (٥/ ٥٤١) رقم (٣٥٢٨)، وأحمد في مسنده (١١/ ٢٩٥) رقم (٦٦٩٦)، وقال الترمذي: «حسن غريب». (٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٦٣) رقم (٨٢٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٥٨٩) رقم (١٩٦٠٦)، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».