للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: كفر دون كفر: وأصحابه قالوا: هذا الذي يتعين جمعًا بين النصوص؛ فإن قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل على أنه لم يخرج من الإسلام، والحديث الآخر: «فقد كفر بما أنزل على محمد» يدل على مطلق الكفر؛ فدل ذلك على أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر، وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة (١).

القول الثاني: هذا من أحاديث الوعيد التي يتوقف فيها:

وهذا القول قال عنه سليمان بن عبد الوهاب: باطل (٢)، وقال شيخنا ابن عثيمين: ضعيف (٣).

القول الثالث: كفر أكبر مخرج من الملة: وأصحابه قالوا: هذا ظاهر الحديث؛ ولأن من صدق الكهان فقد كذب بالقرآن، ولا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة؛ لأن الله أبطل الكهانة، وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدقها وصوبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر (٤).

وأُجِيبَ أن هذا القول فيه نظر من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر، ولو كان الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام.


(١) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (٣٢١، ٣٢٢).
(٢) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (٣٥٠).
(٣) التعليق على صحيح مسلم (٢: ٢١٧).
(٤) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير (١٠/ ٢٠)، والقول المفيد (١/ ٥٣٩).

<<  <   >  >>